سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن ابن جبير

٣٨٤- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ, قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ, عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ, عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ, وَإِنْ تَزَوَّجْتُ أَحْسَنْتُ إِلَى امْرَأَتِي. قَوْلُهُ تَعَالَى : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى} .

سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن ابن جبير

٣٨٤- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَإِنْ تَزَوَّجْتُ أَحْسَنْتُ إِلَى امْرَأَتِي. قَوْلُهُ تَعَالَى : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى} .

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن ابن جبير

٣٨٤- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ, قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ, عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ, عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ, وَإِنْ تَزَوَّجْتُ أَحْسَنْتُ إِلَى امْرَأَتِي. قَوْلُهُ تَعَالَى : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى} .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.