١٩٨٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ في النَّصْرَانِيَّةُ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
١٩٨٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ في النَّصْرَانِيَّةُ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
١٩٨٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ في النَّصْرَانِيَّةُ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
١٩٨٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ في النَّصْرَانِيَّةُ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
1983 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ «
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : « إِنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا » .