سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم
١٩٦١- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا, وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ, وَجِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلاَّ السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ, وَخَيْرُ أَحْيَانِ الرَّجُلِ أَنْ يَصْدُقَ بِاعْتِرَافِهِ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ, فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا, وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم
١٩٦١- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَجِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلاَّ السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ ، وَخَيْرُ أَحْيَانِ الرَّجُلِ أَنْ يَصْدُقَ بِاعْتِرَافِهِ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم
١٩٦١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ: «§فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَجِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ، وَخَيْرُ أَحْيَانِ الرَّجُلِ أَنْ يَصْدُقَ بِاعْتِرَافِهِ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم
١٩٦١- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, قَالَ : حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ : فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا, وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ, وَجِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلاَّ السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ, وَخَيْرُ أَحْيَانِ الرَّجُلِ أَنْ يَصْدُقَ بِاعْتِرَافِهِ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ, فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا, وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.