سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف

١٩٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ الطَّلاَقَ إِلاَّ طَلَّقْتُهَا, فَغَارَتْ تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ, فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَسْأَلُهُ طَلاَقَهَا, فَقَالَ لِلرَّسُولِ : قُلْ لَهَا : إِذَا حَاضَتْ فَلْتُؤْذِنِّي فَحَاضَتْ, فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ قُلْ لَهَا : إِذَا طَهُرْتِ فَلْتُؤْذِنَنِي, فَطَهُرَتْ, فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ, فَغَضِبَ, وَقَالَ أَيْضًا : هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لاَ رَجْعَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لاَ أُوَرِّثُ تُمَاضِرَ شَيْئًا, فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا مِنْهُ, فَصَالَحُوهَا مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثَّمَنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا فَمَا أَوْفَوْهَا.

سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف

١٩٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ الطَّلاَقَ إِلاَّ طَلَّقْتُهَا ، فَغَارَتْ تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَسْأَلُهُ طَلاَقَهَا ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : قُلْ لَهَا : إِذَا حَاضَتْ فَلْتُؤْذِنِّي فَحَاضَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ قُلْ لَهَا : إِذَا طَهُرْتِ فَلْتُؤْذِنَنِي ، فَطَهُرَتْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ أَيْضًا : هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لاَ رَجْعَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لاَ أُوَرِّثُ تُمَاضِرَ شَيْئًا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا مِنْهُ ، فَصَالَحُوهَا مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثَّمَنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا فَمَا أَوْفَوْهَا.

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: " §لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ الطَّلَاقَ إِلَّا طَلَّقْتُهَا، فَغَارَتْ تُمَاضِرُ بِنْتُ الْأَصْبَغِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَسْأَلُهُ طَلَاقَهَا، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: قُلْ لَهَا: «إِذَا حَاضَتْ فَلْتُؤْذِنِّي» فَحَاضَتْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ قُلْ لَهَا: إِذَا طَهُرْتِ فَلْتُؤْذِنَنِي، فَطَهُرَتْ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَغَضِبَ، وَقَالَ أَيْضًا: «هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لَا رَجْعَ إِلَيْهَا» فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا أُوَرِّثُ تُمَاضِرَ شَيْئًا، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - [٦٧] -، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا مِنْهُ، فَصَالَحُوهَا مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثَّمَنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا فَمَا أَوْفَوْهَا

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف

١٩٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ الطَّلاَقَ إِلاَّ طَلَّقْتُهَا, فَغَارَتْ تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ, فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَسْأَلُهُ طَلاَقَهَا, فَقَالَ لِلرَّسُولِ : قُلْ لَهَا : إِذَا حَاضَتْ فَلْتُؤْذِنِّي فَحَاضَتْ, فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ قُلْ لَهَا : إِذَا طَهُرْتِ فَلْتُؤْذِنَنِي, فَطَهُرَتْ, فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ, فَغَضِبَ, وَقَالَ أَيْضًا : هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ لاَ رَجْعَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : لاَ أُوَرِّثُ تُمَاضِرَ شَيْئًا, فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ فَوَرَّثَهَا مِنْهُ, فَصَالَحُوهَا مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثَّمَنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا فَمَا أَوْفَوْهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.