سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين الإسناد 2:أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنهما عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين الإسناد 3:ابن عمر : ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها ؛ لأنها حبست نفسها عليه
الإسناد 4:ابن عباس : إذا أجحف ذلك بالورثة عن جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال
الإسناد 5:لكن تستدين, فإن جاء زوجها أخذت من ماله عن جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال
الإسناد 6:إن غاب قضت من نصيبها من الميراث عن جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال
١٧٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ أَبِي بِشْرٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ : تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالَ زَوْجِهَا ؛ لأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذًا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ, وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ, فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ, وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ . وَقَالاَ جَمِيعًا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين الإسناد 2:أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنهما عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين الإسناد 3:ابن عمر : ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها ؛ لأنها حبست نفسها عليه
الإسناد 4:ابن عباس : إذا أجحف ذلك بالورثة عن جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال
الإسناد 5:لكن تستدين ، فإن جاء زوجها أخذت من ماله عن جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال
الإسناد 6:إن غاب قضت من نصيبها من الميراث عن جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال
١٧٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ : تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالَ زَوْجِهَا ؛ لأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذًا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ . وَقَالاَ جَمِيعًا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:سعيد عن أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين الإسناد 2:سعيد عن أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنهما عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين الإسناد 4:ابن عباس: «إذا أجحف ذلك بالورثة عن جميعا
الإسناد 5:لكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله عن جميعا
الإسناد 6:إن غاب قضت من نصيبها من الميراث عن جميعا
١٧٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «§تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالَ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ» . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذًا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ» . وَقَالَا جَمِيعًا: «يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين الإسناد 2:أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنهما عن تنتظر امرأة المفقود أربع سنين الإسناد 3:ابن عمر : ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها ؛ لأنها حبست نفسها عليه
الإسناد 4:ابن عباس : إذا أجحف ذلك بالورثة عن جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال
الإسناد 5:لكن تستدين, فإن جاء زوجها أخذت من ماله عن جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال
الإسناد 6:إن غاب قضت من نصيبها من الميراث عن جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال
١٧٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ أَبِي بِشْرٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ : تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالَ زَوْجِهَا ؛ لأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذًا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ, وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ, فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ, وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ . وَقَالاَ جَمِيعًا : يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
1756 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : «
تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ » . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : « يُنْفَقُ عَلَيْهَا فِي الْأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ; لِأَنَّهَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ » . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « إِذَا أَجْحَفَ ذَلِكَ بِالْوَرَثَةِ ، وَلَكِنْ تَسْتَدِينُ ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ مِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ غَابَ قَضَتْ مِنْ نَصِيبِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ » . وَقَالَا جَمِيعًا : « يُنْفَقُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ » .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store