سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

١٥٢٢- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ قَبْلَ أَنْ يُدْلَى فِي حُفْرَتِهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

١٥٢٢- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ قَبْلَ أَنْ يُدْلَى فِي حُفْرَتِهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

١٥٢٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «§إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ قَبْلَ أَنْ يُدْلَى فِي حُفْرَتِهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

١٥٢٢- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ قَبْلَ أَنْ يُدْلَى فِي حُفْرَتِهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.