سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٤٢- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ : إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا, وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا, فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ, وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ, فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ, وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ, وَإِلاَّ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن يونس عن الحسن عن إذا نشزت المرأة على زوجها
١٤٤٢- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ ، فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ ، وَإِلاَّ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن يونس عن الحسن عن إذا نشزت المرأة على زوجها
١٤٤٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا»
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٤٢- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ : إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا, وَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا, فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ, وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ, فَإِنْ رَجَعَتْ فَذَاكَ, وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُحِبُّ فَذَاكَ, وَإِلاَّ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُخَلِّيَ عَنْهَا.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.