سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي, أن امرأة

١٤١٩- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا . فَقَالَتِ : اشْهَدُوا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَالَتْ : لاَ وَاللَّهِ, حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلاَثًا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا . قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتَنِي, فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي . فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ, فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلاَّ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ, وَمَا نَرَاكَ إِلاَّ قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا . فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّ الإِسْلاَمَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ . ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ, وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ.

سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، أن امرأة

١٤١٩- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا . فَقَالَتِ : اشْهَدُوا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَالَتْ : لاَ وَاللَّهِ , حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلاَثًا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا . قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتَنِي ، فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي . فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلاَّ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ ، وَمَا نَرَاكَ إِلاَّ قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا . فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّ الإِسْلاَمَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ . ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ.

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن 'Amir al-Sha'bi

١٤١٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، "أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: §أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي. فَقَالَ: اشْهَدُوا. فَقَالَتِ: اشْهَدُوا. قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ. قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ , حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلَاثًا. قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتَنِي، فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا. فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ. ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ"

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي, أن امرأة

١٤١٩- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي . فَقَالَ : اشْهَدُوا . فَقَالَتِ : اشْهَدُوا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَالَتْ : لاَ وَاللَّهِ, حَتَّى تُمِرَّهُنَّ ثَلاَثًا . قَالَ : فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا . قَالَتْ : قَدْ طَلَّقْتَنِي, فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي . فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ, فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ : مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلاَّ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ, وَمَا نَرَاكَ إِلاَّ قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا . فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَوَ تَرَوْنَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : إِنَّ الإِسْلاَمَ إِذًا أَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ . ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ, وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.