سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم, في الرجل يتزوج الجارية قبل أن تبلغ المحيض ثم يطلقها عن تعتد ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور استأنفت الحيض
١٢٨١- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا, قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الشُّهُورُ اسْتَأْنَفَتِ الْحِيَضَ.