سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن عياش

١٢٤٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ, أَتُخَيَّرُ الأَمَةُ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : بَلْ تُخَيَّرُ, قُلْتُ : فكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلاَمًا فَصَارَ زَوْجُهَا لاِبْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ, قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا, قَالَ : إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ, قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ, وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُؤْمَرُ بِطَلاَقِهَا.

سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن عياش

١٢٤٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ ، أَتُخَيَّرُ الأَمَةُ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : بَلْ تُخَيَّرُ ، قُلْتُ : فكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلاَمًا فَصَارَ زَوْجُهَا لاِبْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا ، قَالَ : إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُؤْمَرُ بِطَلاَقِهَا.

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن إسماعيل بن عياش

١٢٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ - [٣٣٧] - عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ، أَتُخَيَّرُ الْأَمَةُ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «بَلْ تُخَيَّرُ» ، قُلْتُ: فكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلَامًا فَصَارَ زَوْجُهَا لِابْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «§أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ» ، قُلْتُ: وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا، قَالَ: «إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ» ، قُلْتُ: فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا؟ قَالَ: "لَا تَحِلُّ لَهُ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: يُؤْمَرُ بِطَلَاقِهَا"

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن عياش

١٢٤٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ نَكَحَ أَمَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ, أَتُخَيَّرُ الأَمَةُ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَهُ أَوْ تُكْرَهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : بَلْ تُخَيَّرُ, قُلْتُ : فكَيْفَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا غُلاَمًا فَصَارَ زَوْجُهَا لاِبْنِهَا أَيُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ, قُلْتُ : وَكَيْفَ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ حِينًا قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهُ أَلَهَا ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي مِنْ أَمْرِي شَيْئًا, قَالَ : إِذَا اسْتَقَرَّتْ حَتَّى يَأْتِيَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ, قُلْتُ : فَكَيْفَ إِنْ كَانَ صَارَ الْعَبْدُ لَهَا مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ بَعْدِ وَلَدِهَا ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ, وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : يُؤْمَرُ بِطَلاَقِهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.