سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٩٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, قَالَ : الثَّلاَثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ, فَقَالَ
لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ, الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا, وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٩٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : الثَّلاَثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ ، فَقَالَ
لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عَطاء بن يَسار ١٠٩٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ» ، فَقَالَ
لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: «إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ، §الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» .
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٩٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, قَالَ : الثَّلاَثُ وَالْوَاحِدَةُ لِلْبِكْرِ سَوَاءٌ, فَقَالَ
لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ, الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا, وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.