سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني
٩٣٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ, قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ, ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ, وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا, وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا, هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني
٩٣٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني
٩٣٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا «أَنَّ §لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني
٩٣٤- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ, قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ, ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ, وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا, وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا, هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.