سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٩٠- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ, وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلاَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ, فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ, وَيَأْخُذُ مَوْلاَهُ مَا وَجَدَ مِنْ مَهْرِهَا بِعَيْنِهِ, وَمَا اسْتَهْلَكَتْهُ فَهُوَ لَهَا, وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ غَرَّ الْمَرْأَةَ فَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٩٠- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلاَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ ، فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيَأْخُذُ مَوْلاَهُ مَا وَجَدَ مِنْ مَهْرِهَا بِعَيْنِهِ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْهُ فَهُوَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ غَرَّ الْمَرْأَةَ فَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم
٧٩٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلَاهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ، فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيَأْخُذُ - [٢٤٠] - مَوْلَاهُ مَا وَجَدَ مِنْ مَهْرِهَا بِعَيْنِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْهُ فَهُوَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ غَرَّ الْمَرْأَةَ فَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا»
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٩٠- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ, وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلاَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ, فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ, وَيَأْخُذُ مَوْلاَهُ مَا وَجَدَ مِنْ مَهْرِهَا بِعَيْنِهِ, وَمَا اسْتَهْلَكَتْهُ فَهُوَ لَهَا, وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ غَرَّ الْمَرْأَةَ فَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.