سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول في رجل خطب إلى رجل ابنته أو أخته عن لا أفعل إلا أن تطلق امرأتك, فطلقها واحدة ثم تزوج هذه, ثم أراد أن يراجع الأولى عن وكيف عن الذي أنكحهليس من الرواة: ذلك له
٦٧٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ, عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ, فَقَالَ : لاَ أَفْعَلُ إِلاَّ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ, فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الأُولَى, قَالَ : ذَلِكَ لَهُ قَالَ : وَكَيْفَ ؟ إِنْ كَانَ قَالَ الَّذِي أَنْكَحَهُ : إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكِ, وَقَالَ الآخَرُ : إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا, وَأَنَا مُرَاجِعُهَا ؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ : يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول في رجل خطب إلى رجل ابنته أو أخته عن لا أفعل إلا أن تطلق امرأتك
٦٧٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، فَقَالَ : لاَ أَفْعَلُ إِلاَّ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الأُولَى ، قَالَ : ذَلِكَ لَهُ قَالَ : وَكَيْفَ ؟ إِنْ كَانَ قَالَ الَّذِي أَنْكَحَهُ : إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكِ ، وَقَالَ الآخَرُ : إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا ، وَأَنَا مُرَاجِعُهَا ؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ : يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول في رجل خطب إلى رجل ابنته أو أخته عن لا أفعل إلا أن تطلق امرأتك
٦٧٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الْأُولَى، قَالَ: «ذَلِكَ لَهُ» قَالَ: وَكَيْفَ؟ إِنْ كَانَ قَالَ
الَّذِي أَنْكَحَهُ: إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكِ، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا، وَأَنَا مُرَاجِعُهَا؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ: §يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ "
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول في رجل خطب إلى رجل ابنته أو أخته عن لا أفعل إلا أن تطلق امرأتك, فطلقها واحدة ثم تزوج هذه, ثم أراد أن يراجع الأولى عن وكيف عن الذي أنكحهليس من الرواة: ذلك له
٦٧٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ, عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ, فَقَالَ : لاَ أَفْعَلُ إِلاَّ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ, فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ هَذِهِ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ الأُولَى, قَالَ : ذَلِكَ لَهُ قَالَ : وَكَيْفَ ؟ إِنْ كَانَ قَالَ الَّذِي أَنْكَحَهُ : إِنَّمَا أَنْكَحْتُكَ عَلَى فِرَاقِ امْرَأَتِكِ, وَقَالَ الآخَرُ : إِنَّمَا شَرَطْتُ لَكَ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَقَدْ طَلَّقْتُهَا, وَأَنَا مُرَاجِعُهَا ؟ فَقَالَ مَكْحُولٌ : يُرَاجِعُهَا إِنْ شَاءَ.