سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٧٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةِ بَكْرٍ وَزَوْجِهَا ؛ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ : وَحُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا, فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٧٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةِ بَكْرٍ وَزَوْجِهَا ؛ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ : وَحُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٧٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةِ بَكْرٍ وَزَوْجِهَا؛ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا " قَالَ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ»
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٥٧٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةِ بَكْرٍ وَزَوْجِهَا ؛ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ : وَحُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا, فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةَ.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.