سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن يزوج الرجل ابنته ولا يستأمرها إذا كانت في عياله, وإذا كانت نائية بنفسها مع عيالها وولدها استأمرها
٥٧١- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِيَالِهِ, وَإِذَا كَانَتْ نَائِيَةً بِنَفْسِهَا مَعَ عِيَالِهَا وَوَلَدِهَا اسْتَأْمَرَهَا.