سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي, وسئل عن امرأة تزوجت ووليها غائب عن الشعبي

٥٣٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ, قَالَ الشَّعْبِيُّ, وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ, فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ, إِنْ شَاءَ أَجَازَ, وَإِنْ شَاءَ رَدَّ.

سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي ، وسئل عن امرأة تزوجت ووليها غائب عن الشعبي

٥٣٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ.

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي، وسئل عن امرأة تزوجت ووليها غائب عن الشعبي

٥٣٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الْأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ»

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي, وسئل عن امرأة تزوجت ووليها غائب عن الشعبي

٥٣٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ, قَالَ الشَّعْبِيُّ, وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ, فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ, إِنْ شَاءَ أَجَازَ, وَإِنْ شَاءَ رَدَّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.