سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم
٣٥١- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ, وَإِذَا أَوْصَى لِفُلاَنٍ بِكَذَا, وَلِفُلاَنٍ بِكَذَا, فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ, فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالآجِلِ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم
٣٥١- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلاَنٍ بِكَذَا ، وَلِفُلاَنٍ بِكَذَا ، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالآجِلِ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم
٣٥١- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ, قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ, وَإِذَا أَوْصَى لِفُلاَنٍ بِكَذَا, وَلِفُلاَنٍ بِكَذَا, فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ, فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالآجِلِ.