سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن شيخ من أهل الكوفة
٣٢٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لأَنَّهَا وَارِثٌ وَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . قَالَ
هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن شيخ من أهل الكوفة
٣٢٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لأَنَّهَا وَارِثٌ وَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . قَالَ
هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن شيخ من أهل الكوفة
٣٢٥- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لأَنَّهَا وَارِثٌ وَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . قَالَ
هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ.