الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يسلم الثياب في الثياب عن إذا اختلفت أنواعه فلا بأس به
الإسناد 2:محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة تعالى
٧٤٦ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم الثياب في الثياب قال: إذا اختلفت أنواعه فلا بأس به. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.