الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم

٤١٨ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا جاءت الفرقة من قبل الرجل فهي طلاق, وإذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا, وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها إن كانت الفرقة من قبلها. #٣٩٨# قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في خصلة واحدة, فإن أبا حنيفة قال: إذا ارتد الزوج عن الإسلام بانت المرأة منه, ولم يكن ذلك طلاقا, وأما في قولنا فهو طلاق, وهو قول إبراهيم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.