الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو حنيفة عن حماد
٣٩٤ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد إذا زوجه مولاه فالطلاق بيد العبد, وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالطلاق بيد مولاه, ويأخذ من المرأة ما أخذت من عبده. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.