الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن إذا اشترك القوم المحرمون في صيد فعلى كل واحد منهم جزاؤه
الإسناد 2:محمد
٣٥٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا اشترك القوم المحرمون في صيد فعلى كل واحد منهم جزاؤه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ألا ترى أن #٣٥٢# القوم يقتلون الرجل جميعا خطأ فعلى كل واحد كفارة: عتق رقبة مؤمنة, فإن لم يجد فصيام شهريت متتابعين.