الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن يزيد بن عبد الرحمن عن عجوز من العتيك عن 'Aisha bint Abi Bakr عن لا بأس بالعمرة في أي السنة شئت ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة, ويوم النحر, وأيام التشريق
الإسناد 2:محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة تعالى, إلا عن نقول: عشية عرفة, فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها
٣٣٩ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن, عن عجوز من العتيك, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بالعمرة في أي السنة شئت ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة, ويوم النحر, وأيام التشريق. #٣٣٧# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, إلا أنا نقول: عشية عرفة, فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها.