الآثار لمحمد بن الحسن ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ليس في مال اليتيم زكاة, ولا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة
الإسناد 2:محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة تعالى
٢٩٣ - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة, ولا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة. #٣٠١# قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.