سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عون عن هشيم عن يونس عن الحسن عن لا يجوز طلاق الغلام
٣٣٣٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقَتُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الحسن