سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسلم عن همام عن قتادة عن ابن سيرين عن شريح عن لا يجوز إقرار لوارث عن الحسن
٣٣٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ» قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا» [تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى شريح وإلى الحسن