سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Sulaiman bin Harb عن شعبة
٣٢٣٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ §الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا؟ قَالَا: «لَا يَجُوزُ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح إلى الحكم بن عتيبة