سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن إسماعيل عن عامر عن مسروق، في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة عن ماله حيث - - أوصى به
٣١٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي §رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ قَالَ: «مَالُهُ حَيْثُ - [٢٠٠٤] - أَوْصَى بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى، فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح