سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم عن حسن عن أبيه عن الشعبي عن حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق
٣٠٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: « §حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ حَتَّى يُعْتَقَ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح