سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يوسف عن سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي
٢٩٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَ §لَا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ، مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ، مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ» وَكَانَ عَلِيٌّ، يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلَّا الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ "[تعليق المحقق] إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم