سنن الدارمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي، وحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما عن في زوج وأبوين
٢٩١٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا §فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف