مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري
٤٨٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِذَا أَشْهَدَ»