مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. ٢١- بَيَانُ السُّنَّةِ فِي رَجْمِ مَنْ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا , وصفة سؤال الإمام إياه ، وإعراضه عنه فى إقرارة حتى يقر أربع مرات ، وأنه لاَ يصلي عليه الإمام ، ويرجم بالمصلى ، وأنه إن فَرَّ مِن الرجم يُلحق ويُرجم.