مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٢٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، فَيَقُولُ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا ، إِذَا أُحْصِنَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ ، أَوِ الاعْتِرَافُ .. ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.