المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:العباس بن الفضل الأسفاطي عن Ayash bin al-Walid al-Rqam عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة
الإسناد 2:العباس بن الفضل الأسفاطي عن Ayash bin al-Walid al-Rqam عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة، أنهما
٨٤٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثنا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا»