المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبيد بن غنام عن أبو بكر بن أبي شيبة عن Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة - زوج
الإسناد 2:عبيد بن غنام عن أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة - زوج
٣٨٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» .