المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، أن ابن مسعود عن في الحرام يمين يكفرها عن عبد الرزاق: وأما الثوري
الإسناد 2:أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود
٩٦٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ»