المعجم الكبير للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن بن سلم عن سهل بن عثمان عن عبد الرحيم بن سليمان عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أبي الأحوص عن عبد الله، في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق عن من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل المرأة حتى إذا طهرت في غير جماع عن لها
٩٦١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] ، قَالَ: "§مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُمْهِلِ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ لَهَا: اعْتَدِّي، فَإِنْ نَدِمَ وَتَتَبَّعَهَا نَفْسَهُ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجْعَتِهَا وَإِلَّا تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَلَا يُطَلِّقْهَا ثَلَاثًا وَهِي حَامِلٌ، فَيُنَدِّمْهُ اللهُ، فَيُنْفِقْ عَلَيْهَا حَمْلَهَا وَرَضَاعَهَا"