المنتقى لابن الجارود ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله بن الحكم
٦٤٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: وَثَنَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَيُّمَا رَجُلٌ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ.