الشريعة للآجري

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر بن أبي داود عن أحمد بن صالح عن ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن 'Abdur Rahman bin Ishaq عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 'Abdullah b. Zama'a عن عاد

١٢٩٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَادَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مُرِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا» قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ نَاسًا , فَلَمَّا لَقِيتُ عُمَرَ لَمْ أَبْغِ مَنْ وَرَاءَهُ , فَقُلْتُ لَهُ صَلِّ لِلنَّاسِ , فَخَرَجَ عُمَرُ فَصَلَّى لِلنَّاسِ , فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ عُمَرَ , قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا لَا , §أَلَا لَا يُصَلِّي لِلنَّاسِ إِلَّا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ , لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ» فَقَالَ ذَلِكَ مُغْضِبًا قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ فَانْصَرَفَ عُمَرُ , وَقَالَ لِي عُمَرُ: أَيْ أَخِي أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْمُرَنِي؟ قُلْتُ لَا , وَلَكِنِّي لَمَّا رَأَيْتُكَ لَمْ أَبْغِ مَنْ وَرَاءَكَ قَالَ: فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا " - [١٨٣٤] - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَبَّرَ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ سَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ , فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ»

الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر بن أبي داود عن أحمد بن صالح عن ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن 'Abdur Rahman bin Ishaq عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 'Abdullah b. Zama'a عن عاد

١٢٩٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَادَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا» قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ نَاسًا , فَلَمَّا لَقِيتُ عُمَرَ لَمْ أَبْغِ مَنْ وَرَاءَهُ , فَقُلْتُ لَهُ صَلِّ لِلنَّاسِ , فَخَرَجَ عُمَرُ فَصَلَّى لِلنَّاسِ , فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَ عُمَرَ , قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجْرَتِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا لَا , أَلَا لَا يُصَلِّي لِلنَّاسِ إِلَّا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ , لِيُصَلِّ لِلنَّاسِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ» فَقَالَ ذَلِكَ مُغْضِبًا قَالَ ابْنُ زَمْعَةَ فَانْصَرَفَ عُمَرُ , وَقَالَ لِي عُمَرُ: أَيْ أَخِي أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأْمُرَنِي؟ قُلْتُ لَا , وَلَكِنِّي لَمَّا رَأَيْتُكَ لَمْ أَبْغِ مَنْ وَرَاءَكَ قَالَ: فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا " ⦗١٨٣٤⦘ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَبَّرَ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ سَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ , قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ﵀: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ , فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيُّ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.