الشريعة للآجري

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين عن عثمان بن أبي شيبة عن Hammad bin Usamah عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي

٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاهِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: نا الْأَعْمَشُ قَالَ: نا خَيْثَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ - [١٠٣٥] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ تَعَالَى لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَا شَيْئًا قَدَّمَهُ , ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْسَرَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَا شَيْئًا قَدَّمَهُ , ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ , اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين عن عثمان بن أبي شيبة عن Hammad bin Usamah عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي

٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاهِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: نا الْأَعْمَشُ قَالَ: نا خَيْثَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ ⦗١٠٣٥⦘ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ تَعَالَى لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَا شَيْئًا قَدَّمَهُ , ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْسَرَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَا شَيْئًا قَدَّمَهُ , ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ , اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.