الشريعة للآجري

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي عن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث ، ابن أبي الحواري عن عبد الله بن حجر

٥٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِي لِرَجُلٍ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا أَجْرَأَ فُلَانًا عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: "لَا تَقُلْ مَا - [٩٦٩] - أَجْرَأَ فُلَانًا عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُجْتَرَأَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قُلْ: «§مَا أَغَرَّ فُلَانًا بِاللَّهِ» قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا سُلَيْمَانَ الدَّرَانِيَّ فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ مُبَارَكٍ , اللَّهُ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُجْتَرَأَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُمْ هَانُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُمْ وَمَعَاصِيَهُمْ، وَلَوْ كَرِمُوا عَلَيْهِ لَمَنَعَهُمْ مِنْهَا"

الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي عن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث ، ابن أبي الحواري عن عبد الله بن حجر

٥٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِي لِرَجُلٍ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا أَجْرَأَ فُلَانًا عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: " لَا تَقُلْ مَا ⦗٩٦٩⦘ أَجْرَأَ فُلَانًا عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُجْتَرَأَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قُلْ: «مَا أَغَرَّ فُلَانًا بِاللَّهِ» قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا سُلَيْمَانَ الدَّرَانِيَّ فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ مُبَارَكٍ , اللَّهُ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُجْتَرَأَ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُمْ هَانُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُمْ وَمَعَاصِيَهُمْ، وَلَوْ كَرِمُوا عَلَيْهِ لَمَنَعَهُمْ مِنْهَا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.