الشريعة للآجري

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر محمد بن كردي الفلاس عن أبو بكر المروزي عن أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن Sulaiman bin Harb عن جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار عن محمد بن علي

٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ كُرْدِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا - [٥٩٣] - سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: "هَذَا الْإِسْلَامُ وَدَوَّرَ دَائِرَةً فِي وَسَطِهَا أُخْرَى وَهَذَا الْإِيمَانُ الَّذِي فِي وَسَطِهَا مَقْصُورٌ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ثُمَّ قَالَ: «§يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَجَعَ إِلَى الْإِيمَانِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي وَالْإِسْلَامُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَقَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَنَى نُزِعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ - [٥٩٤] -، فَإِنْ تَابَ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، كُلُّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَالْإِسْلَامُ لَيْسَ كَذَلِكَ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ» وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَنَ الزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ مَعَ الصَّلَاةِ، فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ "

الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو نصر محمد بن كردي الفلاس عن أبو بكر المروزي عن أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن Sulaiman bin Harb عن جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار عن محمد بن علي

٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ كُرْدِيٍّ الْفَلَّاسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٥٩٣⦘ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: " هَذَا الْإِسْلَامُ وَدَوَّرَ دَائِرَةً فِي وَسَطِهَا أُخْرَى وَهَذَا الْإِيمَانُ الَّذِي فِي وَسَطِهَا مَقْصُورٌ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ثُمَّ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَجَعَ إِلَى الْإِيمَانِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ﵄، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعَاصِي وَالْإِسْلَامُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَقَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا زَنَى نُزِعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ ⦗٥٩٤⦘، فَإِنْ تَابَ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، كُلُّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَالْإِسْلَامُ لَيْسَ كَذَلِكَ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ» وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى: قَرَنَ الزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ مَعَ الصَّلَاةِ، فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.