الشريعة للآجري

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر بن أبي داود عن 'Abdul Malik bin Shu'aib bin al-Laith عن ابن وهب عن al-Laith bin Sa'd عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران عن الحكم بن مسعود النجراني عن أنس بن أبي مرثد الأنصاري

٧٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ - [٣٩١] -، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ مَسْعُودٍ النَّجْرَانِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§سَتَكُونُ فِتْنَةٌ بَكْمَاءُ صَمَّاءُ عَمْيَاءُ، الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ أَبَى فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ» وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَتَقَارَبُ الْفِتَنُ، وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ كَرِهَهَا، وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ، فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ فَهُوَ شَرِيكُهُمْ فِي الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَاهُنَا طَرَفًا مِنْهَا؛ لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يَحْتَاطُ لِدِينِهِ، فَإِنَّ الْفِتَنَ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ

الشريعة للآجري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر بن أبي داود عن 'Abdul Malik bin Shu'aib bin al-Laith عن ابن وهب عن al-Laith bin Sa'd عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران عن الحكم بن مسعود النجراني عن أنس بن أبي مرثد الأنصاري

٧٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ⦗٣٩١⦘، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ مَسْعُودٍ النَّجْرَانِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ بَكْمَاءُ صَمَّاءُ عَمْيَاءُ، الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ أَبَى فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ» وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « تَتَقَارَبُ الْفِتَنُ، وَلَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَنْ كَرِهَهَا، وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ، فَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ فَهُوَ شَرِيكُهُمْ فِي الدِّمَاءِ وَغَيْرِهَا» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قَدْ ذَكَرْتُ هَذَا الْبَابَ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَاهُنَا طَرَفًا مِنْهَا؛ لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يَحْتَاطُ لِدِينِهِ، فَإِنَّ الْفِتَنَ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.