مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
القاسم بن المغيرة الجوهري ببغداد عن الوليد بن صالح النخاس عن حفص بن غياث النخعي عن هشام بن عروة الأسدي عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق عن لم يكن يقطع سارق في عهد
٦٢٢٠- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، أَوِ الْحَجَفَةِ ، أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ ، وَقَالَ عُرْوَةُ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ.