سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيينة عن 'Ali bin Ms'hr عن أشعث عن الحسن في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي عن هي جائزة لورثة الموصى له. (الإتحاف
٣٦٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي, قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ (١) لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (الإتحاف: ١٤٩٠٠) .