سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الوليد عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان ، فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره. (الإتحاف

٣٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقٌ، وَلاَ وَصِيَّةٌ إِلاَّ فِي عَقْلٍ إِلاَّ النَّشْوَانَ (١) ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ. (الإتحاف: ٢٤١٥٧) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.