سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الوليد عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن لا يجوز طلاق، ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان ، فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره. (الإتحاف
٣٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقٌ، وَلاَ وَصِيَّةٌ إِلاَّ فِي عَقْلٍ إِلاَّ النَّشْوَانَ (١) ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَيُضْرَبُ ظَهْرُهُ. (الإتحاف: ٢٤١٥٧) .