سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Sa'id bin al-Mughira al-Syad عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس عن لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه ، ولا وصيته، ولا شراؤه, ولا بيعه، ولا شيء. (الإتحاف
٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الصَّبِيِّ، وَلاَ عِتْقُهُ (١) ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ شِرَاؤُهُ, وَلاَ بَيْعُهُ، وَلاَ شَيْءٌ. (الإتحاف: ٨١٥٦) .