سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عون عن هشيم عن يونس عن الحسن عن لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته ، ولا عتاقه حتى يحتلم. (الإتحاف
٣٦٠٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا هشيم، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْغُلاَمِ، وَلاَ وَصِيَّتُهُ، وَلاَ هِبَتُهُ، وَلاَ صَدَقَتُهُ (١) ، وَلاَ عَتَاقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ. (الإتحاف: ٢٤٠٦١) .